الشيخ السبحاني

33

سلسلة المسائل الفقهية

على المسح قائلين بأنّ قوله ( وَأَرْجُلَكُمْ ) معطوف على الأقرب لا الأبعد ، وانّ العامل فيه هو ( وَامْسَحُوا ) ، ونذكر بعض تلك الكلمات : 1 . قال ابن حزم : وأمّا قولنا في الرجلين ، فانّ القرآن نزل بالمسح ، قال تعالى : ( وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ ) ، وسواء قرئ بخفض اللام أو فتحها ، فهي على كلّ حال عطف على الرؤوس امّا على اللفظ وإمّا على الموضع ، ولا يجوز غير ذلك . « 1 » وقال الرازي : أمّا القراءة بالجر فهي تقتضي كون الأرجل معطوفة على الرؤوس ، فكما وجب المسح في الرأس فكذلك في الأرجل . وأمّا القراءة بالنصب ، فقالوا أيضاً انّها توجب المسح ، وذلك لأنّ قوله ( وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ ) في محل النصب ، ولكنّها مجرورة بالباء ، فإذا عطف الأرجل على

--> ( 1 ) . المحلى : 56 / 2 .